responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 306

..........


يتمتّع» [1] هو وجوب التمتّع على كلّ الناس، خرج عنه من كان دون المسافة، كما إذا كان بيته على كلا التقديرين في داخل المسافة، و أمّا من كان بيته في داخلها إذا كان المبدأ هو مكة، و خارجها إذا كان المبدأ هو المسجد الحرام ففي شمول المخصّص لمثل هذا الفرض إبهام و شك لإجماله من حيث المفهوم فيرجع إلى عموم قوله في صحيحة الحلبي: «فليس لأحد إلّا أن يتمتع».

يلاحظ عليه: بأنّ الكلام في مفاد الدليل الاجتهادي لا في حكم صورة الشك و ربما لا تصل النوبة إلى هذا الفرض بعد ظهور الآية في سكان مكة و أنّ المبدأ هو البلد.

بقي الكلام في أنّ الميزان- على القول بأنّ المبدأ هو مكة- هو مكة القديمة، أو الحديثة، وجهان: مقتضى إطلاق الروايات هو انّ من وقع بين مكة و بين ثمانية و أربعين، فوظيفته الافراد، و معلوم انّ البلاد تتوسع، عبر الأزمنة، و الميزان صدق كونه بينها و بين الحد المذكور، و لهذا يختلف حكم بعض الأمكنة، حيث كان خارجا في عصر الرسول و الأئمّة : عن هذا الحد، و داخلا بعد التوسع و لا مانع منه، حيث إنّ الأحكام تابعة لصدق الأسماء و الحدود.

و يؤيد ذلك، عدم ورود السؤال عنه مع توسع مكة في عصر الإمام الصادق 7، كما في بعض الروايات. [2]

و مع ذلك كلّه فالجزم بذلك أمر مشكل، و لا بدّ من الاحتياط، و سيوافيك بيانه في الفرع الرابع.

الفرع الثاني: من كان منزله على نفس الحد- أي على رأس الثمانية و الأربعين‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 9، الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست