responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 260

و هل تجب على من وظيفته حجّ التمتع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه. بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات. و هو الأقوى. و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة، و إن كان مستطيعا لها و هو في مكة. و كذا لا تجب على من تمكّن منها و لم يتمكّن من الحجّ لمانع. و لكن الأحوط الإتيان بها.* (1)


(1)* الفرع الثاني: إذا استطاع من وظيفته حجّ التمتّع على العمرة المفردة، و لم يكن مستطيعا للحج، فهل تجب عليه العمرة مثلا كما إذا فرغ الأجير عن عمل النيابة و تمكن من العمرة المفردة فقط، أو إذا تمكّن منها في شهر رجب فهل تجب عليه أو لا؟ ذكر المصنّف انّ عدم الوجوب هو المشهور، و انّ بعضهم أرسله إرسال المسلّمات.

ما ادّعاه من الشهرة لم أقف عليها. و قولهم: يجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة، [1] أو قول المحقّق: و تسقط [العمرة] المفردة معها [عمرة التمتع]، [2] دالّ على خلاف ذلك حيث إنّ المستفاد من هذه التعابير أنّ الأصل هو العمرة المفردة غاية الأمر تقوم عمرة التمتع مكانها، و على ذلك لو استطاع على الأصل، دون الفرع فيجب الإتيان به.

قال العلّامة في «المنتهى»: تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة و هو قول العلماء كافّة.

روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا تمتّع الرجل‌


[1]. المنتهى: 2/ 876.

[2]. الشرائع: 1/ 302.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست