responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 419

..........


متحقّقا في الواقع فيصح، و ما ليس كذلك فلا يصحّ، قال ما هذا نصّه: الأولى الفرق بين ما إذا تمشى منها القربة و لم يكن الخطر موجودا في الواقع، فيحكم بالصحة و إن كانت خائفة بالفعل، لأنّ المفروض وجدان الشروط واقعا و إن لم تعلم به المرأة، لأنّ العبرة بوجدان الشروط واقعا، و لا يضر عدم حصول الأمن لها بالفعل، لأنّ الأمن طريق إلى إحراز الواقع، و المفروض حصوله.

و بين ما إذا تمشّى منها قصد القربة و وقعت في الخطر و كانت خائفة فلا يمكن الحكم بالصحّة، لأنّ الخطر الموجود واقعا يكشف عن عدم الاستطاعة، فالعبرة في الصحة و عدمها وجود الأمن واقعا و عدمه كذلك. [1]

و ما ذكره مبنيّ على كون العلم بالخطر و عدم الأمن مأخوذا على نحو الطريقية فيدور الإجزاء و عدمه مدار وجود الأمن و عدمه، و أمّا إذا كان مأخوذا على نحو الموضوعية كما هو الظاهر من الفقهاء حيث قالوا بأنّ سلوك الطريق المخطور حرام و إن انكشف خلافه فلا فرق بين الصورتين.

قال الشيخ في مبحث التجرّي: لا خلاف في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه، معصية يجب إتمام الصلاة فيه، و لو بعد انكشاف عدم الخطر فيه. [2]

و الشاهد على ذلك أنّه إذا كان الخطر موجودا و لم تكن عالمة به فحجت و وقعت في الخطر، صحّ حجّها، مع أنّ لازم ما ذكره عدم إجزائه، لأنّ المفروض أنّ الشرط غير موجود واقعا.


[1]. معتمد العروة، قسم الحج: 1/ 286 بتصرّف.

[2]. الفرائد: 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست