responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277

..........


شيخنا أبو جعفر في نهايته، و رجع عنه في استبصاره، و رجوعه عنه هو الصحيح، و إنّما أورده إيرادا في نهايته لا اعتقادا. [1]

7. قال العلّامة في «المختلف» بعد نقل كلام ابن إدريس: و كان والدي ; يختار ما ذهب إليه ابن إدريس، و هو الحقّ. [2]

8. و قال المحقّق: لا يجب على الولد، بذل ماله لوالده في الحجّ. [3]

إلى غير ذلك من الكلمات الدالّة على عدم الوجوب أو عدم الجواز، و الدليل الوحيد للمسألة، هو ما رواه الشيخ عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له: الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير، قال: «نعم يحجّ منه حجّة الإسلام»، قلت: و ينفق منه؟ قال: «نعم»، ثمّ قال: «إنّ مال الولد، للوالد، إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى النبي 6 فقضى انّ المال و الولد للوالد». [4]

و حملها على من يقترض من مال ولده و يحجّ، أو على من وجب عليه الحجّ أوّلا و استقر في ذمّته و فرّط فيه ثمّ تمكن من الاقتراض من مال ولده، فإنّه يلزمه ذلك، ثمّ قال: و على كلا التقديرين يسقط الاحتجاج بالرواية.

و اعترض عليه صاحب المدارك قائلا: و هذا الحمل بعيد جدا لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبيّ 6، و كيف كان فالأصحّ ما ذهب إليه المتأخرون، لأنّ هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية. [5]


[1]. السرائر: 1/ 517.

[2]. المختلف: 4/ 9.

[3]. الشرائع: 1/ 226.

[4]. الوسائل: 8، الباب 36 من أبواب وجوب الحجّ، الحديث 1.

[5]. المدارك: 7/ 53.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست