responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151

..........


و الروايات الواردة حول الاستصحاب ظاهرة في القسم الأوّل، و أمّا استصحاب بقاء الشي‌ء و جرّ وجوده إلى ما بعد الحال فلم يدلّ عليه دليل إلّا تنقيح المناط، و قد استشهدوا على جوازه باستصحاب بقاء الدم إلى ثلاثة أيّام.

فالمتعين ترك العمل بالاستصحاب فيما يرجع الأمر إلى المستقبل، و الرجوع إلى وجود الوثوق و عدمه، فلو كان هناك وثوق بالبقاء فيترتب عليه الأثر و إلّا فلا، و أمّا ما هي مبادئ الوثوق و مصادره فتختلف حسب اختلاف الموضوعات التي طرأ الشك على بقائها في المستقبل، فربّ شي‌ء له استعداد البقاء مدّة طويلة أو قصيرة و ربما لا يكون له ذاك الاستعداد، لكن العلمين- السيد الحكيم و السيد الخوئي- ذهبوا إلى حجّية الاستصحاب في كلا الموردين، الماضي و المستقبل.

و على كلّ تقدير فقد أورد على الاستصحاب في المقام إشكالان:

1. يشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي فما هو المستصحب في المقام، هل هو حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي؟

الجواب: انّ المقام من قبيل القسم الثاني، لأنّ المستصحب (كونه ذا مال) موضوع لحكم شرعي، لأنّ المستطيع هو من يملك الزاد و الراحلة و قوت عياله إلى عوده مع كونه ذا مال حتّى لا يسأل الناس بكفه، و الذي يدلّ على أنّ الموضوع مركّب من الأمور الثلاثة هو خبر عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد اللّه 7 قال:

سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؟ قال: «ذلك القوة في المال و اليسار»، قال: فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع؟ قال: «نعم». [1] فانّ التعبير بالقوة في المال و اليسار، عبارة أخرى عن كونه مالكا للزاد و الراحلة و ذا مال للرجوع إلى الكفاية.


[1]. الوسائل: 8، الباب 9 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست