نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 648
المقام الرابع: فی بیان أحکام القمار
فنقول:
إنّ هنا مسائل أَربع:
الأُولی: المراهنة مع العوض و الآلات المتعارفة
إذا کانت المراهنة مع العوض و مع الآلات المتعارفة، فهی القدر المتیقّن من الأدلّة، و حرمتها مجمع علیها فی الکتاب و السنّة و لا تحتاج إلی تفصیل، و تکفی مطلق الآلة، و لا یحتاج إلی کونها معدّة لذلک، ففی روایة حمید بن سعید قال: بعث أَبو الحسن (علیه السلام) غلاماً یشتری له بیضاً، فأخذ الغلام بیضة أَو بیضتین فقامر بها، فلمّا أتی به أکله، فقال له مولی له: إنّ فیه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقیّأ، فقاءَه. [1]
الثانیة: اللعب بالآلة دون الرهان
إذا کان اللعب بالآلة المتعارفة من دون رهان:
[1] الوسائل: 12/ 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: 2. و لاحظ الحدیث 4 و 6 و 7 من هذا الباب.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 648