نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 647
المقام الثالث: فی اعتبار الآلة المتعارفة و عدمه
و الظاهر عدم اعتبارها لروایة العلاء بن سیابة، عن أَبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «لا بأس بشهادة الذی یلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة المراهن علیه، فإنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قد أَجری الخیل و سابق، و کان یقول: إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوی ذلک فهو قمار حرام». [1] و الظاهر أنّ المراد من «الحمام» هو الخیل، و المراد من «الریش» هو السهم، ثمّ إنّ قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «و ما سوی ذلک فهو قمار حرام» مطلق یعم اللعب بالآلات المتعارفة و غیرها، فالمراهنة بمناطحة الغنم، أو مهارشة الدیکة قمار إذا کان مع العوض و إن لم تکن الآلة متعارفة و لا معدّة.
[1] الوسائل: 13/ 349، الباب 3 من أبواب السبق و الرمایة، الحدیث: 3.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 647