نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 12
الأصل فی البیع اللزوم
قال العلّامة فی التذکرة: الأصل فی البیع اللزوم[1].
ما هو المراد من «الأصل» فی المقام؟
قد ذکرت عدّة احتمالات:
1- الراجح:
مستندا فی تصحیحه إلی الغلبة. و أورد علیه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ینعقد جائزا لأجل خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط. و إن أراد الغلبة من حیث الزمان فهی لا تنفع فی الأفراد المشکوکة لأنّ الفرد المشکوک من البیع، مشکوک من أوّل وجوده و أنّه هل هو جائز أو لازم، فلا یفیده کون البیع فی أغلب الأزمنة لازما.
2- القاعدة المستفادة من العمومات
التی یجب الرجوع إلیها عند الشک.
3- الاستصحاب:
أی استصحاب بقاء أثر العقد بعد الفسخ.
4- المعنی اللغوی:
بمعنی أنّ وضع البیع و أساسه عرفا علی اللزوم و صیرورة المالک الأوّل کالأجنبی، فإنّ لکلّ معاملة فی نظر العقلاء طبعا خاصا، فطبیعة العاریة هو الجواز لأنّ المعیر لم یقطع علاقته عن ماله، و إنّما دفعه إلی المستعیر