نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 88
يومها بينها
و بين غيرها من تراب جميع الارض في جواز السجود عليها خلاف ما يزعمه الجاهل بهم و
بآرائهم، و إن هو عندهم إلّا استحسان عقلي ليس إلّا، و اختيار لما هو الاولى
بالسجود لدى العقل و المنطق و الاعتبار فحسب كما سمعت، و كثير من رجال المذهب
يتّخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء ممّا يصحّ السجود عليه كحصير طاهر نظيف
يوثق بطهارته أو خمرة مثله و يسجدون عليه في صلواتهم[1].
هذا
إلمام إجمالي بهذه المسألة الفقهية و التفصيل موكول إلى محلّه، و قد أغنانا عن ذلك
ما سطّره أعلام العصر و أكابره، و أخص بالذكر منهم.
1
المصلح الكبير الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (13731295 ه) في كتابه الارض و التربة
الحسينية.
2
العلّامة الكبير الشيخ عبد الحسين الاميني مؤَلّف الغدير (13901320 ه) فقد دوّن
رسالة في هذا الموضوع طبع في آخر كتابه «سيرتنا و سنّتنا».
3
السجود على الارض للعلّامة الشيخ علي الاحمدي دام عزّه فقد أجاد في التتبّع و
التحقيق.
فما
ذكرنا في هذه المسألة اقتباس من أنوار علومهم. رحم اللّه الماضين من علمائنا و حفظ
اللّه الباقين منهم.
هذا
ما وقفنا عليه من الابحاث و التي أوردناها في هذا المختصر.