نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 82
5 عن
ميمونة: و رسول اللّه يصلّي على الخمرة فيسجد[1].
6
عن أُمّ سليم قالت: كان [رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-] يصلّي على
الخمرة[2].
7
عن عبد اللّه بن عمر: كان رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- يصلّي على الخمر[3].
السجود
على الثياب لعذر:
قد
عرفت المرحلتين الماضيتين، و لو كانت هناك مرحلة ثالثة فإنّما هي مرحلة جواز
السجود على غير الارض و ما ينبت منها لعذر و ضرورة. و يبدو أنّ هذا الترخيص جاء
متأخّراً عن المرحلتين لما عرفت أنّ النبيّ «صلى الله عليه و آله و سلم» لم يُجب
شكوى الاصحاب من شدّة الحرّ و الرمضاء، و راح هو و أصحابه يسجدون على الارض
متحمّلين الحرّ و الاذى، و لكنّ الباري عزّ اسمه رخّص لرفع الحرج السجود على
الثياب لعذر و ضرورة، و إليك ما ورد في هذا المقام:
1
عن أنس بن مالك: كنّا إذا صلّينا مع النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- فلم يستطع
أحدنا أن يمكن جبهته من الارض، طرح ثوبه ثمّ سجد عليه.
2 و
في صحيح البخاري: كنّا نصلّي مع النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- فيضع أحدنا
طرف الثوب من شدّة الحرّ. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الارض، بسط ثوبه.
3 و
في لفظ ثالث: كنّا إذا صلّينا مع النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- فيضع أحدنا
طرف الثوب