responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82

5 عن ميمونة: و رسول اللّه يصلّي على الخمرة فيسجد[1].

6 عن أُمّ سليم قالت: كان [رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-] يصلّي على الخمرة[2].

7 عن عبد اللّه بن عمر: كان رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- يصلّي على الخمر[3].

السجود على الثياب لعذر:

قد عرفت المرحلتين الماضيتين، و لو كانت هناك مرحلة ثالثة فإنّما هي مرحلة جواز السجود على غير الارض و ما ينبت منها لعذر و ضرورة. و يبدو أنّ هذا الترخيص جاء متأخّراً عن المرحلتين لما عرفت أنّ النبيّ «صلى الله عليه و آله و سلم» لم يُجب شكوى الاصحاب من شدّة الحرّ و الرمضاء، و راح هو و أصحابه يسجدون على الارض متحمّلين الحرّ و الاذى، و لكنّ الباري عزّ اسمه رخّص لرفع الحرج السجود على الثياب لعذر و ضرورة، و إليك ما ورد في هذا المقام:

1 عن أنس بن مالك: كنّا إذا صلّينا مع النبي- صلى الله عليه و آله و سلم- فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الارض، طرح ثوبه ثمّ سجد عليه.

2 و في صحيح البخاري: كنّا نصلّي مع النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الارض، بسط ثوبه.

3 و في لفظ ثالث: كنّا إذا صلّينا مع النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- فيضع أحدنا طرف الثوب‌


[1] . مسند أحمد: 331/ 3356.

[2] . المصدر نفسه: 377.

[3] . المصدر نفسه: 92/ 982.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست