نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 50
محمد بن
إسحاق، و ابن شهاب الزهري و عبد اللّه بن زيد بن عبد ربّه[1].
3
ما رواه ابن سعد في طبقاته: و في سنده: مسلم بن خالد بن قرقرة و قد عرفت ضعفه[2].
و
أمّا الثاني فقد نقله أصحاب السنن و إليك النصوص:
4
ما رواه ابن ماجة: بالسند التالي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عبد
اللّه الاسدي، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، قال:
أمرني رسول اللّه أن أثوب في الفجر و نهاني أن أثوب في العشاء[3]
و في هذه الرواية دلالة على أنّ التثويب يستعمل في مطلق الدعوة إلى الصلاة، و إن
لم يكن بلفظ «الصلاة خير من النوم» بشهادة النهي عن التثويب في العشاء، لَانّ
الانسب للتثويب في صلاة العشاء هو «الصلاة جامعة»، أو «قد قامت الصلاة» و غيرهما.
5
حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبد اللّه بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن
المسيب عن بلال: أنّه أتى النبيّ يؤذِّنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة
خير من النوم الصلاة خير من النوم، فأُقرت في تأذين الفجر فثبت الامر على ذلك[4].
و
السندان منقطعان أمّا الاوّل: فابن أبي ليلى ولد عام 17 و مات بلال عام 20 أو 21
بالشام و كان مرابطاً بها قبل ذلك من أوائل فتوحها، فكيف يسمع منه
[1] . لاحظ ما نقلناه عن الامام أحمد، بعد أحاديث السنن
ص 42.