و
الظاهر أنّه غلب استعماله بين أئمّة الحديث في القول المذكور أثناء الاذان، ربّما
يطلق على مطلق الدعوة بعد الدعوة، فيعم ما إذا نادى المؤَذن بعد تمام الاذان
بالقول المذكور أيضاً أو بغيره ممّا يفيد الدعوة إليها بأيّ لفظ شاء.
قال
السندي في حاشيته على سنن النسائي: التثويب هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام، و
قول المؤَذن «الصلاة خير من النوم» لا يخلو عن ذلك. فسمي تثويباً[2].
فالمقصود
في المقام تبيين حكم قول المؤَذن أثناء الاذان لصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم،
فهل هو مشروع أو بدعة حدثت بعد النبي لما استحسنه بعض الناس من اقراره في الاذان،
سواء كان هو التثويب فقط أو عمَّ مطلق الدعوة إلى الصلاة و لو بعد تمام الاذان،
بهذا اللفظ أو بغيره.
فنقول:
التثويب بهذا المعنى ورد تارة في خلال أحاديث رؤية الاذان، و أُخرى في غيرها، أمّا
الاوّل فقد ورد في ما يلي:
1
ما رواه ابن ماجة (الرواية الرابعة) و قد عرفت نصَّ الشوكاني على ضعفها[3].
2
ما رواه الامام أحمد: و قد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه:
[1] . ابن الاثير: النهاية في غريب الحديث: 226/ 1 و
ابن منظور: لسان العرب مادة« ثوب»، و الفيروزآبادي: القاموس، مادة« ثوب». و
البحراني: الحدائق: 419/ 7.