responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 274

ظاهر الكتاب‌[1].

الثاني: قوله سبحانه:" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌" (الانفال/ 75).

وجه الاستدلال: أنّ المراد من الاولويّة هو الاقربية أي الاقرب فالاقرب، و على ذلك فكيف يرث الاخ أو العم مع وجود الاقرب أعني البنت أو الأُخت، و هما أقرب إلى الميّت من الاخ و العم، لَانّ البنت تتقرّب إلى الميّت بنفسها، و الاخ يتقرّب إليه بالاب، و الأُخت تتقرّب إلى الميّت بالاب، و العمّ يتقرّب إليه بواسطة الجد، و الأُخت تتقرّب بواسطة، و العم يتقرّب بواسطتين، و أولاده بوسائط.

و العجب أنّهم يراعون هذا الملاك في ميراث العصبة حيث يقدّمون الاخ لَابوين، على الاخ لَاب. و ابن الاخ لَابوين، على ابن الاخ لَاب، كما أنّ العم لَابوين يقدّمونه على العم لَاب، و ابن العم لَابوين على ابن العم لَاب. هذا في العصبة بالنفس و مثلها العصبة بالغير.

و ممّا يدل على أنّ الآية في بيان تقديم الاقرب فالاقرب مضافاً إلى ما ورد من أنّها وردت ناسخة للتوارث بمعاقدة الايمان و التوارث بالمهاجرة اللَّذين كانا ثابتين في صدر الاسلام‌[2].

إنّ عليّاً كان لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم تسم له فريضة و كان يقول:


[1] . الانتصار: 278.

[2] . مجمع البيان: 563/ 2 طبع صيدا.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست