وجه
الاستدلال: أنّ المراد من الاولويّة هو الاقربية أي الاقرب فالاقرب، و على ذلك
فكيف يرث الاخ أو العم مع وجود الاقرب أعني البنت أو الأُخت، و هما أقرب إلى
الميّت من الاخ و العم، لَانّ البنت تتقرّب إلى الميّت بنفسها، و الاخ يتقرّب إليه
بالاب، و الأُخت تتقرّب إلى الميّت بالاب، و العمّ يتقرّب إليه بواسطة الجد، و
الأُخت تتقرّب بواسطة، و العم يتقرّب بواسطتين، و أولاده بوسائط.
و
العجب أنّهم يراعون هذا الملاك في ميراث العصبة حيث يقدّمون الاخ لَابوين، على
الاخ لَاب. و ابن الاخ لَابوين، على ابن الاخ لَاب، كما أنّ العم لَابوين يقدّمونه
على العم لَاب، و ابن العم لَابوين على ابن العم لَاب. هذا في العصبة بالنفس و
مثلها العصبة بالغير.
و
ممّا يدل على أنّ الآية في بيان تقديم الاقرب فالاقرب مضافاً إلى ما ورد من أنّها
وردت ناسخة للتوارث بمعاقدة الايمان و التوارث بالمهاجرة اللَّذين كانا ثابتين في
صدر الاسلام[2].
إنّ
عليّاً كان لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم تسم له فريضة و
كان يقول: