نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 273
العم، لا
العمّة.
4
لو مات و ترك بنتاً، و ابن أخ، و بنت أخ، فإنّهم يعطون النصف للبنت، و النصف الآخر
لابن الاخ، و لا يعطون شيئاً لبنت الاخ مع كونهما في درجة واحدة.
فالآية
تحكم على وراثة الرجال و النساء معاً و بوراثة الجميع، و القائل بالتعصيب يورّث
الرجال دون النساء و الحكم به أشبه بحكم الجاهلية المبنية على هضم حقوق النساء كما
سيوافيك بيانه.
و
حمل الآية في مشاركة الرجال و النساء، على خصوص الميراث المفروض، لا الميراث لَاجل
التعصيب كما ترى، و الحاصل أنّ نتيجة القول بالتعصيب هو توريث الرجال و اهمال
النساء على ما كانت الجاهلية عليه.
قال
السيد المرتضى: توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى و الدرجة، من أحكام
الجاهلية، و قد نسخ اللّه بشريعة نبيّنا محمد «صلى الله عليه و آله و سلم» أحكام
الجاهلية، و ذمّ من أقام عليها و استمرّ على العمل بها بقوله:"
أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً"
و ليس لهم أن يقولوا إنّنا نخصّص الآية التي ذكرتموها بالسنّة، و ذلك أنّ السنّة التي
لا تقتضي العلم القاطع لا يُخصَّص بها القرآن، كما لم ينسخه بها، و إنّما يجوز
بالسنّة أن يخصّص و ينسخ إذا كانت تقتضي العلم و اليقين، و لا خلاف في أنّ الاخبار
المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علماً، و أكثر ما يقتضيه غلبة الظن،
على أنّ أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إبطال
أن يكون الميراث بالعصبة، و أنّه بالقربى و الرحم، و إذا تعارضت الاخبار رجعنا
إلى
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 273