responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 273

العم، لا العمّة.

4 لو مات و ترك بنتاً، و ابن أخ، و بنت أخ، فإنّهم يعطون النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الاخ، و لا يعطون شيئاً لبنت الاخ مع كونهما في درجة واحدة.

فالآية تحكم على وراثة الرجال و النساء معاً و بوراثة الجميع، و القائل بالتعصيب يورّث الرجال دون النساء و الحكم به أشبه بحكم الجاهلية المبنية على هضم حقوق النساء كما سيوافيك بيانه.

و حمل الآية في مشاركة الرجال و النساء، على خصوص الميراث المفروض، لا الميراث لَاجل التعصيب كما ترى، و الحاصل أنّ نتيجة القول بالتعصيب هو توريث الرجال و اهمال النساء على ما كانت الجاهلية عليه.

قال السيد المرتضى: توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى و الدرجة، من أحكام الجاهلية، و قد نسخ اللّه بشريعة نبيّنا محمد «صلى الله عليه و آله و سلم» أحكام الجاهلية، و ذمّ من أقام عليها و استمرّ على العمل بها بقوله:" أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً" و ليس لهم أن يقولوا إنّنا نخصّص الآية التي ذكرتموها بالسنّة، و ذلك أنّ السنّة التي لا تقتضي العلم القاطع لا يُخصَّص بها القرآن، كما لم ينسخه بها، و إنّما يجوز بالسنّة أن يخصّص و ينسخ إذا كانت تقتضي العلم و اليقين، و لا خلاف في أنّ الاخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علماً، و أكثر ما يقتضيه غلبة الظن، على أنّ أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة، و أنّه بالقربى و الرحم، و إذا تعارضت الاخبار رجعنا إلى‌

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست