نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 271
و مثله لو
اجتمع الاب مع ابن الابن فبما أنّ الاولاد تنزل منزلة الآباء فللأَب السدس و
الباقي لابن الابن عندنا بالقرابة و عندهم بالتعصيب. لكن تظهر الثمرة في موارد
أُخر. كما إذا كانت العصبة بعيداً عن ذي فرض كالأَخ فيما إذا ترك بنتاً أو بنات، و
لم يكن له ولد ذكر، أو العم فيما إذا ترك أُختاً أو أخوات و لم يكن له أخ، فعلى مذهب
الامامية لا يرد إلى البعيد أبداً، سواء كان أخاً أو عمّاً، لَانّ الضابط في
التقديم و التأخير هو الفرض و القرابة و الاخ و العم بعيدان عن الميّت مع وجود
البنت أو الأُخت، فيرد عليهما الفاضل، فالبنت ترث النصف فرضاً و النصف الآخر
قرابة، و هكذا الصور الاخرى.
و
أمّا على مذاهب أهل السنّة، فبما أنّه حكموا بتوريث العصبة مع ذي فرض قريب يردون
الفاضل إلى الاخ في الاوّل، و العم في الثاني.
قال
الشيخ الطوسي: القول بالعصبة باطل عندنا و لا يورث بها في موضع من المواضع، و
إنّما يورث بالفرض المسمّى أو القربى، أو الاسباب التي يورث بها من الزوجية و
الولاء. و روي ذلك عن ابن عباس لَانّه قال فيمن خلف بنتاً و أُختاً: إنّ المال
كلّه للبنت دون الأُخت، و وافقه جابر بن عبد اللّه في ذلك.
و
روى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي، روى عنه الاعمش و لم يجعل داود الاخوات مع
البنات عصبة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أثبتوا العصبات من جهة الاب و الابن[1].