نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 270
للَاب، أولى
من ابن ابن الاخ للَاب و الام. و ابن الاخ و إن سفل إذا كان للَاب[1]
أولى من العم. و ابن العم للَاب، أولى من ابن ابن العم للَاب و الام. و ابن العم و
إن سفل، أولى من عم الاب»[2].
الأمر
الثالث: في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين:
إنّ
الضابط لتقديم بعض الاقرباء السببيين على البعض الآخر عندنا أحد الامرين:
1
كونه صاحب فريضة في الكتاب قال سبحانه:"
آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً"
(النساء/ 11).
2
القربى إذا لم يكن صاحب فريضة فالاقرب إلى الميّت، هو الوارث للكلّ أو لما فضل عن
التركة قال سبحانه:" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ".
و
أمّا عند أهل السنّة فالملاك بعد الفرض، هو التعصيب بالمعنى الذي عرفت بعد أصحاب
الفرض و إن بعد عنهم، كالأَخ عند ما مات، عن أُخت أو أُختين فيرث الاخ، أو العم،
الفاضل من التركة، بما أنّهما عصبة و يرد عندنا إلى أصحاب الفروض و ربّما لا
يترتّب على الخلاف ثمرة كما في الموردين التاليين:
كما
لو اجتمع الاب مع الابن، فالاب يأخذ فرضه و هو السدس، و ما بقي يأخذه الابن
بالاتّفاق لكن عندنا بالقرابة و عند أهل السنّة بالعصبة.