responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 270

للَاب، أولى من ابن ابن الاخ للَاب و الام. و ابن الاخ و إن سفل إذا كان للَاب‌[1] أولى من العم. و ابن العم للَاب، أولى من ابن ابن العم للَاب و الام. و ابن العم و إن سفل، أولى من عم الاب»[2].

الأمر الثالث: في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين:

إنّ الضابط لتقديم بعض الاقرباء السببيين على البعض الآخر عندنا أحد الامرين:

1 كونه صاحب فريضة في الكتاب قال سبحانه:" آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً" (النساء/ 11).

2 القربى إذا لم يكن صاحب فريضة فالاقرب إلى الميّت، هو الوارث للكلّ أو لما فضل عن التركة قال سبحانه:" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌".

و أمّا عند أهل السنّة فالملاك بعد الفرض، هو التعصيب بالمعنى الذي عرفت بعد أصحاب الفرض و إن بعد عنهم، كالأَخ عند ما مات، عن أُخت أو أُختين فيرث الاخ، أو العم، الفاضل من التركة، بما أنّهما عصبة و يرد عندنا إلى أصحاب الفروض و ربّما لا يترتّب على الخلاف ثمرة كما في الموردين التاليين:

كما لو اجتمع الاب مع الابن، فالاب يأخذ فرضه و هو السدس، و ما بقي يأخذه الابن بالاتّفاق لكن عندنا بالقرابة و عند أهل السنّة بالعصبة.


[1] . في المصدر:« الاب» و الصحيح ما أثبتناه.

[2] . المغني: 236/ 6.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست