responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 228

يعتددن، و الاصل هو ترتّب الغاية على ذيها بلا فصل و لا تريّث (ما لم يدل دليل على الخلاف)، مثل قوله سبحانه:" وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‌"[1] و قوله تعالى:" وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ‌"[2]، و احتمال كون اللام للعاقبة التي ربّما يكون هناك فيها فصل بين الغاية و ذيها، مثل قوله سبحانه:" فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً"[3] غير صحيح، لَانّ موردها فيما إذا كانت النتيجة مرتبة على ذيها ترتّباً قهرياً غير إرادي كما في الآية، و مثل قولهم: لدوا للموت و ابنوا للخراب.

و أمّا إذا قلنا بأنّ العدّة في الآية هي الحيضات الثلاث، فبما أنّ الحيضة التي تُطلّق فيها لا تحسب من العدّة باتفاق القائلين بجواز الطلاق في الحيض، يكون الامر به فيها لغواً، و التعجيل بلا غاية، فلا محيص لم يجد المفسرون حلّا إلّا بتقدير جملة مثل «مستقبلاتٍ لعدّتهنّ» نظير قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهر، يريد مستقبلًا لثلاث، و عندئذ يدل على وقوع الطلاق في حالة الطهر، و ذلك لَانّها إذا كانت العدّة هي الحيضة فيكون قُبيلها ضِدَّها، و هي الطهارة.

و نخرج بهذه النتيجة أنّ الآية ظاهرة في شرطية الطهارة من الحيض في صحة الطلاق.

ثمّ إنّ بعض الباحثين ذكر الحكمة في المنع من الطلاق في الحيض: أنّ ذلك يطيل على المرأة العدة، فانّها إن كانت حائضاً لم تحتسب الحيضة من عدّتها، فتنتظر حتى تطهر من حيضها و تتم مدّة طهرها ثمّ تبدأ العدة من الحيضة التالية[4].


[1] . النحل: الآية 44.

[2] . النحل: الآية 64.

[3] . القصص: الآية 8.

[4] . أحمد محمد شاكر: نظام الطلاق في الاسلام: 27.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست