responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 226

شرعي، و أيضاً قوله تعالى:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌" و قد روي لقبل عدّتهنّ، و لا خلاف انّه أراد ذلك، و إن لم تصحّ القراءة به، فإذا ثبت ذلك دل على أنّ الطلاق إذا كان ما غير الطهر محرّماً منهياً عنه، و النهي يدل على فساد المنهى عنه‌[1].

و ستوافيك دلالة الآية على اشتراط الطهارة من الحيض و النفاس.

و قال ابن رشد في حكم من طلّق في وقت الحيض: فانّ الناس اختلفوا من ذلك في مواضع منها أنّ الجمهور قالوا: يُمضى طلاقه، و قالت فرقة: لا ينفذ و لا يقع، و الذين قالوا: ينفذ، قالوا: يؤمر بالرجعة، و هؤلاء افترقوا فرقتين، فقوم رأوا أنّ ذلك واجب، و أنّه يجبر على ذلك، و به قال مالك، و أصحابه، و قالت فرقة: بل يندب إلى ذلك و لا يجبر، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و الثوري و أحمد[2].

و قد فصل الجزيري و بيّن آراء الفقهاء في كتابه‌[3].

هذه هي الاقوال، غير أنّ البحث الحرّ يقتضي نبذ التقليد و النهج على الطريقة المألوفة بين السلف حيث كانوا يصدعون بالحق و لا يخافون لومة المخالف، و كانوا لا يخشون إلّا اللّه، فلو وجدنا في الكتاب و السنّة ما يرفض آراءهم فهما أولى بالاتباع.


[1] . الشيخ الطوسي: الخلاف: 2، كتاب الطلاق المسألة 2.

و ما ذكره من تقدير« قبل» إنّما يتم على القول بكون العبرة في العدَّة بالحيض فيكون قبلهما بين طهرها من الحيض و النفاس فتتم الدلالة.

[2] . ابن رشد: بداية المجتهد: 65/ 662.

[3] . الجزيري: الفقه على المذاهب الاربعة: 297/ 3024.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست