نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 226
شرعي، و
أيضاً قوله تعالى:"
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ"
و قد روي لقبل عدّتهنّ، و لا خلاف انّه أراد ذلك، و إن لم تصحّ القراءة به، فإذا
ثبت ذلك دل على أنّ الطلاق إذا كان ما غير الطهر محرّماً منهياً عنه، و النهي يدل
على فساد المنهى عنه[1].
و
ستوافيك دلالة الآية على اشتراط الطهارة من الحيض و النفاس.
و
قال ابن رشد في حكم من طلّق في وقت الحيض: فانّ الناس اختلفوا من ذلك في مواضع
منها أنّ الجمهور قالوا: يُمضى طلاقه، و قالت فرقة: لا ينفذ و لا يقع، و الذين
قالوا: ينفذ، قالوا: يؤمر بالرجعة، و هؤلاء افترقوا فرقتين، فقوم رأوا أنّ ذلك
واجب، و أنّه يجبر على ذلك، و به قال مالك، و أصحابه، و قالت فرقة: بل يندب إلى
ذلك و لا يجبر، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و الثوري و أحمد[2].
و
قد فصل الجزيري و بيّن آراء الفقهاء في كتابه[3].
هذه
هي الاقوال، غير أنّ البحث الحرّ يقتضي نبذ التقليد و النهج على الطريقة المألوفة
بين السلف حيث كانوا يصدعون بالحق و لا يخافون لومة المخالف، و كانوا لا يخشون
إلّا اللّه، فلو وجدنا في الكتاب و السنّة ما يرفض آراءهم فهما أولى بالاتباع.
[1] . الشيخ الطوسي: الخلاف: 2، كتاب الطلاق المسألة 2.
و ما ذكره من تقدير« قبل» إنّما
يتم على القول بكون العبرة في العدَّة بالحيض فيكون قبلهما بين طهرها من الحيض و
النفاس فتتم الدلالة.