نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 203
قانون ثابت
لا يتغيّر، فالمقصد الاسنى لمشرّع الاسلام، إنّما هو صيانة سيادته من خطر أعدائه و
اضرارهم و لأَجل ذلك أوجب عليهم تحصيل قوة ضاربة ضدّ الاعداء، و اعداد جيش عارم
جرّار، تجاه الاعداء كما يقول سبحانه:" وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
قُوَّةٍ" (الانفال/
60) فهذا هو الاصل الثابت في الاسلام الذي يؤيده العقل و الفطرة، أمّا كيفيّة
الدفاع و تكتيكه و نوع السلاح، أو لزوم الخدمة العسكرية و عدمه، فكلّها موكولة إلى
مقتضيات الزمان، تتغيّر بتغيّره، و لكن في اطار القوانين العامة فليس هناك في
الاسلام أصل ثابت، حتى مسألة لزوم التجنيد الاجباري، الذي أصبح من الأمور الاصلية
في غالب البلاد.
و
ما نرى في الكتب الفقهية من تبويب باب أو وضع كتاب خاص، لَاحكام السبق و الرماية،
و غيرها من أنواع الفروسية التي كانت متعارفة في الازمنة الغابرة، و نقل أحاديث في
ذلك الباب، عن الرسول الاكرم- صلى الله عليه و آله و سلم- و أئمّة الاسلام فليست
أحكامها أصلية ثابتة في الاسلام، دعا إليها الشارع بصورة أساسية ثابتة، بل كانت هي
نوع تطبيق لذلك الحكم، و الغرض منه، تحصيل القوّة الكافية تجاه العدو في تلك
العصور، و أمّا الاحكام التي ينبغي أن تطبّق في العصر الحاضر، فإنّه تفرضها
مقتضيات العصر نفسه[1].
[1] . قال المحقق في الشرائع: 152: و فائدة السبق و
الرماية: بعث النفس على الاستعداد للقتال و الهداية لممارسة النضال و هي معاملة
صحيحة. و قال الشهيد الثاني: في المسالك في شرح عبارة المحقق: لا خلاف بين
المسلمين في شرعية هذا العقد، بل أمر به النبي في عدّة مواطن لما فيه من الفائدة
المذكورة و هي من أهم الفوائد الدينية لما يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد
لَاعداء اللّه تعالى. الذي هو أعظم أركان الاسلام و لهذه الفائدة يخرج عن اللهو و
اللعب المنهى عن المعاملة عليهما.
فإذا كانت الغاية من تشريعها
الاستعداد للقتال و التدرّب للجهاد، فلا يفرق عندئذ بين الدارج في زمن النبيّ و
غيره أخذاً بالملاك المتيقّن.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 203