responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 203

قانون ثابت لا يتغيّر، فالمقصد الاسنى لمشرّع الاسلام، إنّما هو صيانة سيادته من خطر أعدائه و اضرارهم و لأَجل ذلك أوجب عليهم تحصيل قوة ضاربة ضدّ الاعداء، و اعداد جيش عارم جرّار، تجاه الاعداء كما يقول سبحانه:" وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" (الانفال/ 60) فهذا هو الاصل الثابت في الاسلام الذي يؤيده العقل و الفطرة، أمّا كيفيّة الدفاع و تكتيكه و نوع السلاح، أو لزوم الخدمة العسكرية و عدمه، فكلّها موكولة إلى مقتضيات الزمان، تتغيّر بتغيّره، و لكن في اطار القوانين العامة فليس هناك في الاسلام أصل ثابت، حتى مسألة لزوم التجنيد الاجباري، الذي أصبح من الأمور الاصلية في غالب البلاد.

و ما نرى في الكتب الفقهية من تبويب باب أو وضع كتاب خاص، لَاحكام السبق و الرماية، و غيرها من أنواع الفروسية التي كانت متعارفة في الازمنة الغابرة، و نقل أحاديث في ذلك الباب، عن الرسول الاكرم- صلى الله عليه و آله و سلم- و أئمّة الاسلام فليست أحكامها أصلية ثابتة في الاسلام، دعا إليها الشارع بصورة أساسية ثابتة، بل كانت هي نوع تطبيق لذلك الحكم، و الغرض منه، تحصيل القوّة الكافية تجاه العدو في تلك العصور، و أمّا الاحكام التي ينبغي أن تطبّق في العصر الحاضر، فإنّه تفرضها مقتضيات العصر نفسه‌[1].


[1] . قال المحقق في الشرائع: 152: و فائدة السبق و الرماية: بعث النفس على الاستعداد للقتال و الهداية لممارسة النضال و هي معاملة صحيحة. و قال الشهيد الثاني: في المسالك في شرح عبارة المحقق: لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد، بل أمر به النبي في عدّة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة و هي من أهم الفوائد الدينية لما يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لَاعداء اللّه تعالى. الذي هو أعظم أركان الاسلام و لهذه الفائدة يخرج عن اللهو و اللعب المنهى عن المعاملة عليهما.

فإذا كانت الغاية من تشريعها الاستعداد للقتال و التدرّب للجهاد، فلا يفرق عندئذ بين الدارج في زمن النبيّ و غيره أخذاً بالملاك المتيقّن.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست