نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 160
و كان على
الاستاذ أن يدرس مقوّمات الموضوع و يميّزها عن آثاره، و على ذلك فالمتمتّع بها
داخلة في قوله:" إِلَّا
عَلى أَزْواجِهِمْ*" بلا
إشكال.
ثمّ
نقل استدلالًا آخر للقائلين بالمنع، و هو قوله تعالى:" وَ
لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ" (النور/ 33) قائلين بأنّ المتعة لو كانت جائزة لما أمر اللّه
تعالى بالاستعفاف، لَانّ أعباء الاستمتاع و تكاليفه سهلة ميسورة، فلا حاجة إذن إلى
الامر بالاستعفاف[1].
يلاحظ
عليه: أنّ الكاتب خلط بين النساء المتعفّفات، و المبتذلات في النوادي و الفنادق و
بيوت الدعارة، و قد عرفت أنّ كثيراً من النساء لعلوّ طبعهنّ لا يخضعن للمتعة و إن
كانت حلالًا، إذ ليس كل حلالٍ مرغوباً عند الكل، و لأَجل ذلك تصل النوبة إلى
الاستعفاف و لا يجد الشاب نكاحاً موَقتاً و لا دائماً.
و
العجب أنّه استدلّ على التحريم بالسنّة بروايتين، و أغفل عمّا تدلّ على الاباحة من
السنّة (ما هكذا تورد يا سعد الابل) و قد سمعت أُذن العالم أنّ السلطة أيام خلافة
عمر بن الخطاب حالت بين الامة و حلالها، و لولاه لما كان للمنع صخب و هياج.
و
لأَجل ذلك أخرج ابن أبي شيبة النافع: أنّ ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام، فقيل
له: إنّ ابن عباس يفتي بها، قال: فهلّا تزمزم بها في زمان عمر.
نعم،
لو تزمزم بها في أيامه لعلته الدرّة التي كانت أهيب من سيف الحجاج.
و
أخيراً نذكر كلام السدّي أحد التابعين، قال في تعريفه نكاح المتعة: الرجل