نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 161
ينكح المرأة
بشرطٍ إلى أجلٍ مسمّى و يشهد شاهدان، و ينكح باذن وليّها، و إذا انقضت المدّة فليس
له عليها سبيل، و هي منه بريئة و عليها أن تستبرئَ ما في رحمها، و ليس بينهما
ميراث[1].
8.
هل المتعة من أقسام السفاح؟
إنّ
في كلام الكاتب ايماء إلى أنّ المتعة من أقسام الزنا، يقول: «و لطالما نهى القرآن
عن السفاح، و حرّمه تحريماً قاطعاً و حاسماً بالنسبة إلى الرجال و النساء على
السواء، و دعا إلى النكاح المشروع الدائم و رغّب فيه ...»[2].
يلاحظ
عليه: أنّ المسلمين عامّة أصفقوا على أنّ الاسلام أحلَّ المتعة، أياماً قلائل في
فتح مكة على قول الكاتب أو قبله في خيبر و غيره على قول الاخيرين، و معنى كون
المتعة داخلة تحت السفاح، أنّ الوحي السماوي أمر به في أيام أو شهور أو سنوات، و
السفاح من أقسام الفحشاء و اللّه سبحانه لا يأمر به و إن بلغ الامر ما بلغ"
قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا
تَعْلَمُونَ" (الاعراف/ 28).
و
المسلم المؤمن بكتاب اللّه و سنّة رسوله، لا يخطر بباله أنّ التشريع، الاسلامي
جوّز الزنا للمسلمين فترة من الزمن، و أمر بالقبيح، مكان الامر بالحسن و لا محيص
إلّا بتفكيك المتعة عن السفاح، موضوعاً و حدّاً و خصوصيّة، و قد عرفت تعريف السدّي
لها.
و
أظنّ و ظن الالمعي يقين أنّ العناية بحفظ كرامة الخليفة و تبرئته من