responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136

الاولى للمجتمع الاسلامي، بخصائصه الذاتية من العفّة، و الطهر، و الولاية، و النصرة و التكافل الاجتماعي ثمّ استشهد بآيات على ذلك الاصل ثمّ يقول: إنّ اللّه إذ يربط الزواج بغريزة الجنس، لم يكن ليقصد مجرّد قضاء الشهوة، بل قَصد أن يكون على النحو الذي يحقّق ذلك المقصد بخصائصه من تكوين الاسرة التي شرّع أحكامها التفصيلية القرآن الكريم.

و على هذا فإنّ الاستمتاع مجرداً عن الانجاب و بناء الاسرة، يحبط مقصد الشارع من كل أصل تشريع النكاح‌[1].

يلاحظ عليه أمران:

الاوّل: أنّ الاستاذ خلط علّة التشريع و مناطه، بحكمته، فإنّ العلّة عبارة عمّا يدور الحكم مدارها، يحدث الحكم بوجودها و يرتفع بارتفاعها، و هذا بخلاف الحكمة، فربّما يكون الحكم أوسع منها، و إليك توضيح الامرين:

إذا قال الشارع اجتنب المسكر، فالسكر علّة وجوب الاجتناب بحجّة تعليقه على ذلك العنوان، فما دام المائع مسكراً، له حكمه، فإذا انقلب إلى الخلّ يرتفع.

و أمّا إذا قال:" وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ‌


[1] . المقدمة: و قد أخذه من تفسير« المنار» قال:« إنّ مصلحة البشر أن تكون هذه الداعية الفطرية سائقة لكل فرد من أفراد أحد الجنسين لَان يعيش مع فرد من الجنس الآخر عيشة الاختصاص، لتتكون بذلك البيوتات و يتعاون الزوجان على تربية أولادهما، فإذا انتفى قصد هذا الاحصان، انحصرت طاعة الداعية الفطرية في قصد سفح الماء ...»( المنار: 8/ 5) ط عام 1367.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست