نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 132
من له أدنى
إلمام بالفقه، فلأَجل ذلك نرى أنّ اللّه سبحانه يجعل الاصل في الدماء الحرمة، و
يستثني مورداً واحداً و ذلك إذا كان القتل عن حق فيقول:" وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ"
(الفرقان/ 68) كما أنّه سبحانه يأتي بذلك البيان في الاعراض و استباحة الفروج،
فيقول:" وَ الَّذِينَ
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" (المؤمنين/ 5- 6).
و
يكفي في كون الاصل في الاموال، الحرمة قوله سبحانه:" لا
تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ" (النساء/ 29) و قول النبي الاكرم: لا يحلّ
مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه[1] فالاصل في
التصرّف في مال الغير هو الحرمة إلّا إذا طابت نفسه.
و
على ضوء ذلك فالاصل في المتعة بما أنّها استباحة للفروج هو الحرمة و الخروج عن الاصل
يحتاج إلى دليل، و ما ذكره الاصوليون من كون الاصل في الاشياء هو الحلّية راجع إلى
غير هذه الموارد ممّا يرجع إلى استفادة الانسان من مظاهر الطبيعة و معطياتها.
و
على ضوء ذلك فما حاوله مؤَلّف الكتاب من التظاهر بالمرونة في البحث و أنّه يوافق
أخاه الشيعي في حلّية المتعة حسب الاصل الاوّلي و لكن الادلّة القطعية دفعته إلى
القول بالتحريم، محاولة خاطئة واقعة في غير محلّها، و أظنُّ أنّ الكاتب قصير الباع
في هذه المسائل.
و
الكتاب بلا إنكار و بخس لحقوق المؤَلّف أشبه بكتاب قصصي، لا فقهي، و إنّي استغربتُ
من قيام الدكتور الدريني بالتقديم لهذا الكتاب، و لذلك