نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 131
نحن و
الدكتور محمد فتحي الدريني:
قد
وقفت أخيراً على كتاب حول المتعة بقلم: السائح علي حسين، أسماه بهذا النحو: «الاصل
في الاشياء ..؟ و لكن المتعة حرام!!» نشرته دار قتيبة، و قدّم له الدكتور محمد
فتحي الدريني، عميد كلّية الشريعة بدمشق.
و
الذي دعاني إلى التعليق عليه أمران:
1
اسم الكتاب، حيث أسماه بما عرفت، و حاول أن يقرّر أنّ الاصل الاوّلي في الاشياء
الحلّية، و المتعة داخلة في هذا الاصل، و لكن خرج عنه بالدليل و لولاه لكانت
محكومة بالحلّية. و بعبارة أُخرى: حاول أن يتظاهر لصالح الخصم (القائل بحلّية
المتعة) موَقَّتاً و أنّ الاصل معه، و لكنّه خرج عن الاصل بدليل حاسم.
2
تقديم الدكتور الدريني المحرّر بقلم نزيه من دون همز و لمز للمخالف الذي يرى كون
المتعة حلالًا، و موقفه من رعاية أدب المناظرة مشكور، و الحق انّ مثله قليل فيما
كتب حول عقائد الشيعة بقلم أهل السنّة فإنّ الغالب إلّا ما شذّ و ندر لا يفارق
اللذع و اللدغ أو الطعن و السبّ، و أحياناً التكفير أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا.
و
مع ذلك كلّه لنا تأمّلات فيما كتب يظهر بعضها من الامعان فيما سبق، و لكن لَاجل
إيقاف القاري على النقاط الخاطئة في كلامه، نذكر أهم ما أفاده مع التعليق. و إن
مرّ بعضها عند مناقشة الشبهات.
أمّا
حول الاسم فنقول: إنّ قول الفقهاء و الاصوليين الاصل في الاشياء الحلّية، لا يعمُّ
الدماء و الاعراض و الاموال فإنّ الاصل فيها هو الحرمة، يعرف ذلك
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 131