نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 87
انّ التمسّك
بالإطلاق رهن شروط ثلاثة ، أوّلها : كون المتكلّم في مقام بيان الحيثية التي نحن
بصدد استنباط حكمها ، فإذا سكت يتمسّك بالإطلاق ، وأمّا إذا لم يكن في مقام بيان
تلك الحيثية ، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق ، وهذه الآيات من هذا القبيل فانّها في
مقام بيان أُمور أُخرى ، فالأولى منها في مقام بيان كون المطلقة محرمة أبداً حتّى
تنكح زوجاً غيره ، والثانية في مقام بيان حكم المطلقة قبل المس ومثلها الثالثة
والرابعة في مقام بيان انّ للمطلقة حقّاً خاصاً باسم المتاع ، فأين هذه الموضوعات
من تجويز الطلاق ثلاثاً.
والحقّ انّ إغلاق
باب الاجتهاد من أواسط القرن السابع إلى يومنا هذا صار سبباً لتدهور الاستنباط ،
وإلاّ فلا يخفى ضعف هذا النوع من الاستدلال على المستنبط الملمّ بالأُصول.
الاستدلال بالسنّة
استدلّ القائل
بصحّة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد بالسنّة :
١. خبر فاطمة بنت
قيس
روى ابن حزم من
طريق يحيى بن أبي كثير : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أنّ فاطمة بنت قيس أخبرته
انّ زوجَها ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاثاً ، ثمّ انطلق إلى اليمن ،
فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في بيت ميمونة أُمّ المؤمنين فقالوا : انّ ابن حفص طلّق
امرأته ثلاثاً فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «ليس لها نفقة ، وعليها العدّة». [١]