نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 85
الكلام عنه في
الحديث الثاني.
ثمّ نرى أنّ النبي
ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ يصف هذا النوع من الطلاق : باللعب بكتاب الله ، وتظهر
آثار الغضب في وجهه أفيمكن القول بصحّته بعد ما كان هذا منزلته؟!
ولو سلمنا عدم
سماعه كما يدّعيه ابن حجر في فتح الباري [١] فهو صحابي ومراسيل الصحابة حجة بلا كلام عند الفقهاء ،
أخذاً بعدالتهم أجمعين.
٢. روى ابن إسحاق
، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن
عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله : كيف طلّقتها؟ قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس
واحد. قال : إنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها. [٢]
والسائل هو ركانة
بن عبد يزيد. روى الإمام أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس قال : طلّق ركانة بن عبد
يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، قال :
فسأله رسول الله : كيف طلّقتها؟ قال : طلّقتها ثلاثاً. قال ، فقال : في مجلس واحد؟
قال : نعم. قال : فإنّما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال : فأرجعها ، فكان ابن عباس
يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر. [٣]
[١]فتح الباري : ٩ /
٣١٥. ومع ذلك قال : رجاله ثقات ، وقال في كتابه الآخر «بلوغ المرام» : ٢٢٤ : رواته
موثّقون ؛ ونقل الشوكاني في نيل الأوطار : ٦ / ٢٢٧ ، عن ابن كثير أنّه قال :
اسناده جيد.