نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 76
أو نكاح ، فلو
طلّق ثلاثاً مرّة واحدة ، أو كرّر الصيغة فلا يقع الثلاث. وأمّا احتسابها طلاقاً
واحداً ، فهو وإن كان حقّاً ، لكنّه خارج عن موضوع بحثنا ، وإليك الاستدلال عن
طريق الكتاب أوّلاً والسنّة ثانياً :
أوّلاً :
الاستدلال عن طريق الكتاب بوجوه :
١.
قوله سبحانه :(الطَّلاقُ
مَرَّتانِ)
إنّ قوله سبحانه :
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) : ظاهر في :
١. إنّ هذا الحكم
يشمل كافّة أقسام الطلاق وانّ التفريق بين الطلقات ليس من خصيصة طلاق دون طلاق ،
بل طبيعة الطلاق تلازم ذلك الطلاق ، لأنّ الألف واللام إذا لم يكونا للمعهود أفاد
الاستغراق ، فصار تقدير الآية : كلّ الطلاق مرّتان ، ومرّة ثالثة ، ولو قال هكذا
لأفاد انّ الطلاق المشروع متفرّق ، لأنّ المرّات لا تكون إلاّ بعد تفرّق بالإجماع.
[١]
٢. انّ قوله :
مرّتان ظاهر في لزوم وقوعه مرّة بعد أُخرى لا دفعة واحدة وإلاّ يصير مرّة ودفعة ،
ولأجل ذلك عبّر سبحانه بلفظ «المرّة» ليدلّ على كيفية الفعل وانّه الواحد منه ،
كما أنّ الدفعة والكرّة والنزلة ، مثل المرّة ، وزناً ومعنىً واعتباراً.
وعلى ما ذكرنا فلو
قال المطلِّق : أنت طالق ثلاثاً ، لم يطلِّق زوجته مرة بعد أُخرى ، ولم يطلّق
مرّتين ، بل هو طلاق واحد ، وأمّا قوله «ثلاثاً» فلا يصير سبباً لتكرّره ، وتشهد
بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم عدد فوق الواحد. مثلاً
اعتبر في اللعان شهادات أربع ، فلا تجزي عنها شهادة واحدة