نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 598
للطلب من مطلوب
لكن المجتهد لم يكلّف إصابته ، فلذلك كان مصيباً وإن أخطأ. وهذا هو المنسوب إلى
الإمام الشافعي وفي الكتب الأُصولية للمعتزلة كما مرّ. [١]
٤. انّ المراد من
التصويب هو رفع الإثم لا إصابة المجتهد ، وفي الحقيقة يتفق هو مع الإمامية في أنّ
لله سبحانه في كلّ واقعة حكماً معيناً لكن خطأ المجتهد لا يستلزم الإثم.
وهناك قول خامس ،
وهو : انّ المجتهد الذي أخطأ الدليل القطعي آثم غير فاسق ولا كافر. وهذا قول بشر
المريسي ، ونسبه الغزالي والآمدي إلى ابن عليّة وأبي بكر الأصم ، وهؤلاء هم
المؤثمة. [٢]
وقد عرفت مقتضى
الأدلّة هو التخطئة مطلقاً ، وأمّا الأجر مع التخطئة فهو رهن ثبوت الدليل على
الأجر ولعلّه غير بعيد حسب ما مرّ.
وأمّا ما هو
الحافز للقول بالتصويب بالمعنيين الأوّلين فيُكْمن في أمرين :
الأوّل
: قلة النصوص بين
أهل السنّة فاستنتج منها عدم الحكم.
يقول الغزالي :
أمّا المسائل التي لا نصّ فيها فيعلم أنّه لا حكم فيها ، لأنّ حكم الله تعالى
خطابُه ، وخطابه يعرف بأن يُسمع من الرسول ، أو يدلّ عليه دليل قاطع من نقل النبي
ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أو سكوته ، فانّه قد يعرفنا خطاب الله من غير استماع
صيغة ، فإذا لم يكن خطاب لا مسموع ولا مدلول عليه فكيف يكون فيه حكم؟ فقليل النبيذ
إن اعتقد فيه كونه عند الله حراماً فمعنى تحريمه انّه قيل فيه لا تشربوه ، وهذا
خطاب والخطاب يستدعي مخاطباً ، والمخاطب به هم الملائكة أو الجن أو الآدميون ، ولا
بدّ أن يكون المخاطب به هم المكلّفون من الآدميين ، ومتى