نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 510
الدواليبي في
تفسير الاستصلاح فقال : الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على
المصلحة ، وذلك في كلّ مسألة لم يرد في الشريعة نصّ عليها ، ولم يكن لها في
الشريعة أمثال تقاس بها ، وإنّما بنى الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة
برهنت على أنّ كلّ مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشيء وتلك القواعد هي
مثل قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسانِ)[١] وقوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «لا ضرر ولا ضرار». [٢]
٢. انّ المراد عدم
الاعتماد على أي نص شرعي من دون فرق بين الخاص والعام وإنّما يترك للعقل حق
استكشافها ، وعلى هذا عرفه ابن برهان بقوله : هي ما لا تستند إلى أصل كلي أو جزئي.
وعلى هذا الوجه
فكشف العقل المصلحة في فعل الشيء أو تركه من أدلة التشريع عند القائلين به.
ولو قبل به
فالأولى تعريفه بالنحو التالي :
المصالح المرسلة
عبارة «عن كلّ مصلحة لم يرد فيها أيُّ نصّ يدعو إلى اعتبارها ، أو عدم اعتبارها ،
ولكن في اعتبارها نفع أو دفع ضرر».
وبعبارة أُخرى :
الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع وانّ المصلحة
المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدلّ على اعتبارها ولا إلغائها ، مصلحة صالحة
لأن يبنى عليها الاستنباط. [٣]
وهي من مصادر
الفقه والاستنباط عند المالكية والحنابلة ، دون الحنفية