نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 499
الصنّاع ، وما هذا
إلاّ لأنّ عدم تضمينهم ربما ينتهي إلى إهمالهم في حفظ أموال الناس. [١]
وروي أنّ الإمام
الشافعي يذكر انّه قد ذهب شريح إلى تضمين القصّار فضمّن قصّاراً احتُرق بيته ،
فقال : تضمّنني وقد احترق بيتي ، فقال شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له
أجرك. [٢]
وعلى ضوء هذا
المثال ربما يفسر الاستحسان : بترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس.
أقول
: المثال قابل
للنقاش.
أوّلاً
: ليس المورد من
موارد القياس ، لأنّ قياس الأجير ، بالودعي قياس مع الفارق ، فإنّ الأوّل يأخذ
المال لصالحه بُغية أخذ الأُجرة لعمله ، وهذا بخلاف الودعي فانّه يأخذ المال لصالح
صاحب المال ، فقياس الأوّل بالثاني مع هذا الفارق ، قياس مع الفارق.
ثانياً
: إذا كان المورد
غير صالح لاعمال القياس ـ لفقدان بعض شرائطه ـ فيكون المرجع ، هو الأصل الأوّلي في
الأموال ، وليس إلاّ الاحترام والضمان حتى يثبت خلافه لا الاستحسان «أعني : كون
الضمان أوفق للناس ، أو لئلاّ ينتهي إلى الإهمال في أموال الناس». فإذا أتلفه
الأجير أو تلف عنده فمقتضى قوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» هو الضمان ما لم يدل
دليل على خلافه كما دلّ في مورد الودعي حيث ليس لصاحب المال تغريم الودعي ، نعم
لصاحب المال إحلافه على أنّ التلف لم يكن عن تعد أو تفريط ، ولذلك قالوا : «ليس على
الأمين إلاّ اليمين».