نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 444
أُمور :
الأوّل : انّه لا
بدّ من علامة ، ولا يمكن أن يقال هو معلوم باسم البُرّ فلا يحتاج إلى علامة وعلة ،
وذلك لأنّه يستلزم أن ينتفي الربا إذا صار دقيقاً أو سويقاً وقد زال اسم البر ،
فدلّ انّ مناط الربا أعمّ من اسم البر.
الثاني : أن يكون
سبره حاصراً يحصر جميع ما يمكن أن يكون علّة.
الثالث [١] : إفساد سائر العلل تارة ببيان سقوط أثرها في الحكم بأن
يظهر بقاء الحكم مع انتفائها ، أو بانتقاضها بأن يظهر انتفاء الحكم مع وجودها. [٢]
يلاحظ عليه : بأنّ
السبر والتقسيم إنّما يوجب الاطمئنان في موردين :
١. فيما إذا أفاد
السبر والتقسيم الاطمئنان بأنّ ما أخذه هو المناط للحكم ، كما في مسألة تحريم الخمر
فلو افترضنا انّه لم يرد فيه نصّ على علّة الحكم ، فالمجتهد يردّد العلّة بين كونه
من العنب ، أو كونه سائلاً ، أو كونه ذا لون خاص ، أو كونه مسكراً ، ويستبعد كلّ
واحد من العلل إلاّ الأخير فيحكم بأنّه علّة ، ثمّ يقيس كلّ مسكر عليه ، لكن يفقد
أكثر موارد القياس هذا النوع من الاطمئنان.
٢. التقسيم إذا
كان دائراً بين النفي والإثبات يفيد اليقين ، كقولك : العدد إمّا زوج أو فرد ،
والحيوان إمّا ناطق أو غير ناطق. وأمّا إذا كان بشكل التقسيم والسبر أي ملاحظة كلّ
وصف خاصّ وصلاحيّته للحكم ، فما استحسنه الذوق الفقهي يجعله مناطاً للحكم ، وما
يستبعده يطرحه ، فمثل هذا لا يكون دليلاً قطعياً بل ظنّياً ، وهذا شيء أطبق عليه
مثبتو القياس.
[١] سقط لفظ «الثالث»
عن النسخة المطبوعة ببولاق مصر عام ١٣٢٤ ه.