نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 439
من سائر المسكرات
عليه ليس عملاً بالقياس المصطلح ، بل عمل بالسنّة الشريفة والضابطة الكلية التي
أدلى بها الشارع.
وعلى ضوء ذلك فما
يلحق من الفروع بالأصل المنصوص ليس قياساً أوّلاً بل عمل بالسنّة ، وعلى افتراض
كونه عملاً بالقياس فهو خارج عن محل النزاع ثانياً ، وقد أطبق مشايخنا الإمامية
على العمل بمنصوص العلّة.
توضيحه : إذا كان
استخراج الحكم غير متوقّف إلاّ على فهم النص بلا حاجة إلى اجتهاد ، فهو عمل
بالظاهر ، بخلاف ما إذا كان متوقفاً وراء فهم النص إلى بذل جهد ، والوقوف على
المناط ثمّ التسوية ثمّ الحكم ، قال سبحانه : (فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ). [١] فلا نحتاج في فهم حكم الخير الكثير إلاّ إلى فهم مدلول
الآية.
ولنذكر مثالاً من
طريقنا.
روى محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا ـ عليهالسلام ـ ، أنّه قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلاّ أن
يتغيّر ريحه أو طعمه فيُنزح حتّى يذهب الريح ، ويطيب طعمه لأنّ له مادة». [٢]
فإنّ قوله : «لأنّ
له مادة» بما أنّه تعليل لقوله : «لا يفسده شيء» يكون حجّة في غير ماء البئر أيضاً
، فيشمل التعليل بعمومه ، ماءَ البئر ، وماءَ الحمام والعيون وحنفيةَ الخزّان
وغيرها فلا ينجس الماء إذا كان له مادة ، فالعمل عندئذ بظاهر السنّة لا بالقياس ،
فليس هناك أصل ولا فرع ولا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع