نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 263
٤. قول علي عليهالسلام ـ في المسألة المنبرية
روى البيهقي قال
أخبرنا أبو سعيد ، أنبأنا أبو عبد الله ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا إسحاق ، حدثنا
يحيى بن آدم ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي ـ رضياللهعنه ـ في امرأة وأبوين وبنتين ، صار ثمنها تسعاً. [١]
والمسألة تسمّى
المنبرية ، لأنّه سئل عنها الإمام وهو على المنبر ، يخطب ، ويظهر من أحمد المرتضى
انّ السائل كان هو ابن الكوّاء ، أحد المناوئين فأجاب الإمام بقوله : «صار ثمنها ،
تسعاً» ثمّ مضى في خطبته. [٢]
قال في الشرح
الكبير : انّ المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من
سبعة وعشرين وهي التُّسع. [٣]
وبعبارة أُخرى :
انّ الثلاثة إذا نسبت إلى أربعة وعشرين فهو ثُمن التركة وإذا نسبت إلى سبعة وعشرين
فهو تُسْع التركة ولذلك قال : «صار ثمنها تسعاً» ، وهذا صريح في العول ، إذ على
القول الآخر : انّها لا تنقص سهمها عن الثمن ، وقد جعل الإمام ثمنها تسعاً.
يلاحظ
عليه : أنّ السند ضعيف ،
والدلالة غير تامة.
أمّا الأوّل ففيه
: شريك بن عبد الله بن أبي شريك ، أبو عبد الله الكوفي القاضي فقد ترجمه ابن حجر
في التهذيب» وقال : قال الجوزجاني : شريك ، سيّئ الحفظ ، مضطرب الحديث مائل.
وقال ابن أبي حاتم
قلت لأبي زرعة : شريك يحتج بحديثه قال : كان كثير