responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 263

٤. قول علي عليه‌السلام ـ في المسألة المنبرية

روى البيهقي قال أخبرنا أبو سعيد ، أنبأنا أبو عبد الله ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا إسحاق ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في امرأة وأبوين وبنتين ، صار ثمنها تسعاً. [١]

والمسألة تسمّى المنبرية ، لأنّه سئل عنها الإمام وهو على المنبر ، يخطب ، ويظهر من أحمد المرتضى انّ السائل كان هو ابن الكوّاء ، أحد المناوئين فأجاب الإمام بقوله : «صار ثمنها ، تسعاً» ثمّ مضى في خطبته. [٢]

قال في الشرح الكبير : انّ المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهي التُّسع. [٣]

وبعبارة أُخرى : انّ الثلاثة إذا نسبت إلى أربعة وعشرين فهو ثُمن التركة وإذا نسبت إلى سبعة وعشرين فهو تُسْع التركة ولذلك قال : «صار ثمنها تسعاً» ، وهذا صريح في العول ، إذ على القول الآخر : انّها لا تنقص سهمها عن الثمن ، وقد جعل الإمام ثمنها تسعاً.

يلاحظ عليه : أنّ السند ضعيف ، والدلالة غير تامة.

أمّا الأوّل ففيه : شريك بن عبد الله بن أبي شريك ، أبو عبد الله الكوفي القاضي فقد ترجمه ابن حجر في التهذيب» وقال : قال الجوزجاني : شريك ، سيّئ الحفظ ، مضطرب الحديث مائل.

وقال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة : شريك يحتج بحديثه قال : كان كثير


[١]السنن الكبرى : ٦ / ٢٥٣.

[٢]البحر الزخار : ٣٥٦ باب العول والردّ ؛ الشرح الكبير في ذيل متن المغني : ٧ / ٧٤.

[٣]الشرح الكبير في ذيل متن المغني : ٧ / ٤٧.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست