نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 26
المعدن جبار ،
والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار. والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ،
والجبار هو الهدر الذي لا يُغرم ، وقضى في الركاز الخمس. [١]
٥. وفيه : عن أنس
بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة
ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا ، فأخذها فأتى بها النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فأخبره بذلك ، قال : «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال
النبي : «هذا ركاز وفيه الخمس». [٢]
٦. وفيه : أنّ
رجلاً من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها : فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟
فقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «فيه وفي الركاز الخمس». [٣]
٧. وفي نهاية
اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة «سيب» واللفظ للأوّل : وفي كتابه ـ أي كتاب
رسول الله ـ لوائل بن حجر : «وفي السيوب الخمس» السيوب : الركاز.
قالوا :
«السيوب : عروق من
الذهب والفضة تَسيب في المعدن ، أي تتكوّن فيه وتظهر» والسيوب : جمع سيب ، يريد به
ـ أي يريد النبي بالسيب ـ المال المدفون في الجاهلية ، أو المعدن لأنّه من فضل
الله تعالى وعطائه لمن أصابه». [٤]
تفسير ألفاظ
الأحاديث
العجماء : الدابة
المنفلتة من صاحبها ، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على