responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 26

المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار. والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبار هو الهدر الذي لا يُغرم ، وقضى في الركاز الخمس. [١]

٥. وفيه : عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا ، فأخذها فأتى بها النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فأخبره بذلك ، قال : «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي : «هذا ركاز وفيه الخمس». [٢]

٦. وفيه : أنّ رجلاً من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها : فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : «فيه وفي الركاز الخمس». [٣]

٧. وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة «سيب» واللفظ للأوّل : وفي كتابه ـ أي كتاب رسول الله ـ لوائل بن حجر : «وفي السيوب الخمس» السيوب : الركاز.

قالوا :

«السيوب : عروق من الذهب والفضة تَسيب في المعدن ، أي تتكوّن فيه وتظهر» والسيوب : جمع سيب ، يريد به ـ أي يريد النبي بالسيب ـ المال المدفون في الجاهلية ، أو المعدن لأنّه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه». [٤]

تفسير ألفاظ الأحاديث

العجماء : الدابة المنفلتة من صاحبها ، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على


[١]مسند أحمد : ٥ / ٣٢٦.

[٢]المصدر نفسه : ٣ / ١٢٨.

[٣]المصدر نفسه : ٢ / ١٨٦.

[٤] النهاية : مادة «سيب».

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست