responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 251

العول في الإرث

أو

حكم الفرائض إذا عالت

قبل الخوض في المقصود ، نقدّم أُموراً :

الأوّل : العول لغة واصطلاحاً

للعول في اللغة معاني متعددة أو معنى واحد ، له مصاديق مختلفة ، فيُستعمل في الموارد التالية :

١. الفاقة والحاجة يقال : عال ، يعيل ، عيلة : إذا احتاج ، قال سبحانه : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً) [١] وفي الحديث : «ما عال مقتصد». [٢]

٢. الميل إلى الجور ، قال سبحانه : (ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا). [٣]

٣. النقصان : يقال : عال الميزان عولاً فهو عائل إذا نقص.

٤. الارتفاع : يقال : عالت الناقة بذنبها إذا رفعته ، ومنه العويل وهو ارتفاع الصوت بالبكاء.

إلى غير ذلك ممّا ذكره أصحاب المعاجم. [٤]


[١] التوبة : ٢٨.

[٢]المقاييس : ٤ / ١٩٨.

[٣] النساء : ٣.

[٤]انظر اللسان : ١١ / ٤٨١ ـ ٤٨٤ ؛ المصباح المنير : ٢ / ٥٩٩.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست