نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 232
إلى هنا تمّ
الاستدلال بما رواه أهل السنّة وليعلم إنّ القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث
مشروطاً بوجود وارث آخر ، وهو مخالف لما علم الاتّفاق عليه ، لأنّه إمّا أن يتساوى
مع الوارث الآخر فيرثان ، وإلاّ فيمنع وذلك كما في المثال الآتي :
إذا خلّف الميّت
بنتين ، وابنة ابن ، وعمّ. فبما أنّ العمّ من العصبة بالنفس والابنة عصبة بالغير
يرد الفاضل إلى العمّ. ولا شيء لبنت الابن. ولكنّه لو كان معها أخ أي ابن الابن ،
فهي تتعصّب به ، وبما أنّه أولى ذَكَر بالميّت يكون مقدماً على العم ويكون الفاضل
بينهما أثلاثاً ، للإجماع على المشاركة ، لقوله سبحانه : (يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[١] ، وهذا هو ما قلناه من أنّه يلزم أن يكون توريث الابنة
مشروطاً بالأخ وإلاّ فيرث العم.
قال الخرقي في متن
المغني : «فإن كنّ بنات ، وبنات ابن ، فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن شيء إلاّ
أن يكون معهنّ ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظّ الأُنثيين»
وقال ابن قدامة : «فإن
كان مع بنات الابن ، ابن في درجتهنّ كأخيهنّ أو ابن عمّهنّ ، أو أنزل منهنّ كابن
أخيهنّ أو ابن ابن عمّهنّ أو ابن ابن ابن عمّهن ، عصبهنّ في الباقي فجعل بينهم
للذكر مثل حظّ الأُنثيين». [٢]
الأحاديث المأثورة
عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام
لقد أُثر عن أئمّة
أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ أنّ الفاضل عن الفروض للأقرب ، وفي