نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 221
الرجال دون النساء
مع كونهما في رتبة واحدة ، وذلك في الصور التالية :
١. لو مات وترك
بنتاً ، وأخاً وأُختاً ، فالفاضل عن فريضة البنت يرد إلى الأخ ، ويحكم على الأُخت
بالحرمان.
٢. لو مات وترك
بنتاً ، وابن أخ ، وابن أُخت ، فالقائل بالتعصيب يعطي النصف للبنت ، والنصف الآخر
لابن الأخ ، ولا شيء لابن أُخته مع أنّهما في درجة واحدة.
٣. لو مات وترك
أُختاً ، وعمّاً ، وعمّة ، فالفاضل عن فريضة الأُخت يرد إلى العم ، لا العمّة.
٤. لو مات وترك
بنتاً ، وابن أخ ، وبنت أخ ، فإنّهم يعطون النصف للبنت ، والنصف الآخر لابن الأخ ،
ولا يعطون شيئاً لبنت الأخ مع كونهما في درجة واحدة.
فالآية تحكم
بوراثة الرجال والنساء معاً وبوراثة الجميع ، والقائل بالتعصيب يورّث الرجال دون
النساء والحكم به أشبه بحكم الجاهلية المبني على هضم حقوق النساء كما سيوافيك
بيانه.
وحمل ظهور الآية
في مشاركة الرجال والنساء ، على خصوص الميراث المفروض ، لا الميراث لأجل التعصيب
كما ترى ، لأنّه حمل بلا قرينة في الآية ، وعلى خلاف إطلاقها.
والحاصل : أنّ
نتيجة القول بالتعصيب هو توريث الرجال وإهمال النساء على ما كانت الجاهلية عليه.
قال العلاّمة
الصافي في تفسير قوله سبحانه : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ...) قد أبطل الله
بهذه الآية النظام الجاهلي المبنيّ على توريث الرجال دون النساء ، مثل توريث الابن
دون البنت ، وتوريث الأخ دون الأُخت ،
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 221