نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 213
٣. الأُخت أو
الأخوات الشقيقات.
٤. الأُخت أو
الأخوات لأب.
فكلّ صنف من هذه
الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ
الأُنثيين.
ثالثها : العصبة
مع الغير وهي كلّ أُنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أُنثى أُخرى وتنحصر العصبة مع
الغير في اثنتين فقط من الإناث ، وهي :
أ. الأُخت الشقيقة
أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن.
ب. الأُخت لأب أو
الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وأمّا القسم
الثاني ، أي العصبة السببية هو المولى المعتِقُ ، ذكراً كان أم أُنثى ، فإذا لم
يوجد المعتِق فالميراث لعصبته الذكور. [١]
الثالث : أقسام
نسبة الفروض مع مجموع التركة
الفروض الستة
المقدرة في كتاب الله ، تارة تتساوى مع مجموع التركة ، كبنتين وأبوين ، وحينئذ لا
عول ولا تعصيب ، حيث تأخذ البنتان الثلثين ، والأبوان الثلث.
وأُخرى تنقص
الفروض عن التركة ، كبنت واحدة ، فإن فرضها النصف أو بنتين فإن فرضهما الثلثان ،
فهل يردّ الباقي إليها أو إليهما بالقرابة كما عليه الإمامية ، أو يردّ إلى العصبة
كما عليه فقهاء السنّة ويسمّى الميراث بالتعصيب؟
وثالثة تزيد
الفروض على مجموع التركة ، كزوج وأبوين وبنت ، فإنّ فرض