المسلم يرث الكافر دون العكس
إنّ للإرث في الفقه الإسلامي موجبات وموانع
أمّا الموجبات له فسببان : النسب والسبب. وقد قيل :
الإرث في الشرع بأمرين وجب
بالنسب الثابت شرعاً وسبب
وأمّا الموانع فهي : الكفر ، والقتل ، والرقّ ، فنُهمِلُ الكلامَ في المانعين الأخيرين ، ونركّز على المانع الأوّل ضمن مسألتين :
الأُولى : توريث الكافر من المسلم
لا يرث الكافر المسلم مطلقاً ، إجماعاً محقّقاً بين المسلمين ، مع تضافر الروايات عليه.
قال المفيد في «المقنعة» : ولا يرث كافر مسلماً على حال. [١]
وقال الطوسي في «المبسوط» : والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف. [٢]
وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم. [٣]
وبما انّ هذه المسألة ممّا لم يختلف فيها اثنان ، وهي مورد اتفاق بين الفريقين نكتفي بهذا المقدار ونركّز البحث على المسألة الثانية.
[١] المقنعة : ٧٠٠.
[٢]المبسوط : ٤ / ٧٩.
[٣]المغني : ٦ / ٣٤٠.