نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 157
الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
اتّفقت المذاهب
الخمسة على أنّ الوصية التبرّعيّة تنفذ في مقدار الثلث فقط ، مع وجود الوارث سواء
صدرت في المرض أم في الصحّة ، وما زاد عن الثلث يفتقر إلى إجازة الورثة. وإن كان
الأفضل في بعض المذاهب أن لا يستوعب الثلث بالوصية. [١]
وأمّا في مقدار
الثلث فتنفّذ وصيته عند الإمامية في الأقرب والأجنبي ، ومن غير فرق في الأقرب ،
بين الوارث وغيره. وأمّا المذاهب الأربعة فأجازت الوصية للأقرب بشرط أن لا يكون
وارثاً ، وأمّا الوارث فلا تجوز الوصية له سواء كان بمقدار الثلث أم أقل أم أكثر ،
إلاّ بإجازة الورثة.
قال السيد المرتضى
: وممّا ظنّ انفراد الإمامية به ، ما ذهبوا إليه من أنّ الوصية للوارث جائزة ،
وليس للوارث (غير الموصى له) ردّها. وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء [٢] وإن كان الجمهور والغالب ، على خلافه. [٣]
وقال الشيخ الطوسي
: تصحّ الوصية للوارث مثل الابن والأبوين. وخالف