نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 146
الأُولى : ما دلّ
على عدم الاعتداد بتلك التطليقة
١. روى أبو الزبير
قال : سألت جابراً عن الرجل يطلّق امرأته وهي حائض؟ فقال : طلّق عبد الله بن عمر
امرأته وهي حائض ، فأتى عمر رسول الله فأخبره بذلك فقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : ليراجعها فانّها امرأته.
٢. روى نافع مولى
ابن عمر عن ابن عمر أنّه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي حائض ، قال ابن عمر : لا
يعتدّ بها.
الثانية : ما
يتضمّن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقاً صحيحاً
١. يونس بن جبير
قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلّق امرأته وهي حائض؟ فقال : تعرف عبد الله بن عمر؟
قلت : نعم ، قال : فانّ عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر ـ رضى
الله عنه ـ النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فسأله ، فأمره أن يراجعها ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها.
قال ، قلت : فيعتدّ بها؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق.
٢. يونس بن جبير
قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلّق امرأته ، وهي حائض؟ قال : تعرف ابن عمر؟ إنّه
طلّق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فأمره أن يراجعها ، قلت : فيعتد بتلك التطليقة؟ قال :
فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق.
٣. يونس بن جبير
قال : سمعت ابن عمر قال : طلّقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر بن الخطاب ـ رضى الله
عنه ـ النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فذكر ذلك له ، فقال النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : ليراجعها ، فإذا طهرت فليطلّقها ، قال : فقلت لابن عمر
: فاحتسبت بها؟ قال : فما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق.
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 146