نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 142
رأت الدم من
الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين». [١]
روى زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي انّ الاقراء التي سمّى
الله عزّ وجلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : «إنّما بلغه
عن عليّ ـ عليهالسلام ـ» فقلت : أكان عليّ ـ عليهالسلام ـ يقول ذلك ، فقال : «نعم ، إنّما القرء الطهر الذي يُقرأ
فيه الدم ، فيجمعه ، فإذا جاء المحيض دفعه». [٢]
وذهب أصحاب سائر
المذاهب إلاّ من عرفت إلى أنّ المراد منها هي الحيضات والتحقيق في محلّه ، وإنّما
ذكرنا ذلك مقدّمة لتفسير الآية الآتية.
الخامس : عدم
احتساب الحيضة من العدّة
إذا طلق زوجته في
الحيض والنفاس فلا تحسب تلك الحيضة من الإقراء الثلاثة عند القائلين بصحّة الطلاق
، بل تحسب الحيضة الثانية بعد انقضاء الأُولى بالدخول في طهرها ، وعلى هذا الأصل
ذكر بعض الباحثين بأنّ الحكمة في المنع من الطلاق في الحيض هو انّ ذلك يُطيل على
المرأة العدة ، فانّها إن كانت حائضاً لم تحتسب الحيضة من عدتها ، فتنتظر حتى تطهر
من حيضها وتتم مدة طهرها ، ثمّ تبدأ العدة من الحيضة التالية. [٣]
هذا على مذهب أهل
السنّة من تفسير القروء ، وبالتالي العدّة بالحيضات.
وتطول العدة أيضاً
على القول بتفسير «القرء» بالطهر ، إذا لا تحتسب الحيضة من عدتها فتنتظر حتّى تطهر
من حيضها وتبدأ العدة من يوم طهرت.
[١] الوسائل : ١٥ ،
الباب ١٥ من أبواب العدد ، الحديث ٤ ، ولاحظ الحديث ١.
[٢] الوسائل : ١٥ ،
الباب ١٤ من أبواب العدد ، الحديث ٤.