نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 120
الأمر فيها
منجّزاً لا معلّقاً ، فإنّ التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين
النكاح والطلاق ، فالمرء إمّا إن يقدم على النكاح والطلاق أو لا ، فعلى الأوّل
ينكح أو يطلّق بتاتاً ، وعلى الثاني يسكت حتّى يحدث بعد ذلك أمراً ، والتعليق في
النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهامّ ، فقد قال سبحانه : (وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً). [١]
والله سبحانه
يشبّه المرأة التي يترك الزوج أداء حقّها الواجب عليه ، بالمعلّقة التي هي لا ذات
زوج ولا أيّم ، فالمنكوحة معلّقاً ، أو المطلّقة كذلك ، أشبه شيء بالمعلّقة
الواردة في الآية ، فهي لا ذات زوج ولا أيّم.
الخامس : إجماع
أئمّة أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ
يظهر من مجموع
الروايات الواردة في هذه المسألة وما يتلوها ، إجماع أئمّة أهل البيت على بطلان
الطلاق المعلّق.
روى بكير بن أعين
عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ أنّه قال : «ليس الطلاق إلاّ أن يقول الرجل لها ـ وهي
طاهر من غير جماع ـ : أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى». [٢]
وأيّ تعبير أوضح
من قوله : «وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى» مع شيوع الطلاق المعلق خصوصاً قسم الحلف في
أعصارهم.
فإذا أضيف إلى ذلك
ما روي عنهم ـ عليهمالسلام ـ في بطلان الحلف بالطلاق ،