نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 461
بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) وذلك أن يحرم
الرجل بعمرة في أشهر الحجّ وأن يكون من أهل الآفاق ، وقدم مكة ففرغ منها ثمّ أقام
حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده ، أو قبل خروجه
إلى ميقات أهل ناحيته ، فإذا فعل ذلك كان متمتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع ،
وذلك ما استيسر من الهدي يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة ، فإن لم يجد صام
ثلاثة أيّام ، وسبعة إذا رجع إلى بلده ، وليس له صيام يوم النحر بإجماع من
المسلمين واختلف في صيام أيّام التشريق.
فهذا إجماع من أهل
العلم قديما وحديثا في المتعة ، ورابطها ثمانية شروط :
الأوّل : أن يجمع
بين الحجّ والعمرة.
الثاني : في سفر
واحد.
الثالث : في عام
واحد.
الرابع : في أشهر
الحجّ.
الخامس : تقديم
العمرة.
السادس : لا
يمزجها ، بل يكون إحرام الحجّ بعد الفراغ من العمرة.
السابع : أن تكون
العمرة والحجّ عن شخص واحد.
الثامن : أن يكون
من غير أهل مكة.
وتأمّل هذه الشروط
فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها. [١]
وهذا هو الذي منع
عنه بعد رحيل الرسول ، لا غير.
ونهى عنه عمر بن
الخطاب وتبعه عثمان ومعاوية ومن بعدهم.