نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 462
السابع :
التبريرات المختلقة للحظر
المفروض
لمّا كان النهي عن
متعة الحجّ ، يضاد صريح الكتاب ، وعمل النبي وسنّته ، وعمل أكابر أصحابه ، حاول
غير واحد تأويل النهي ، بوجوه نذكر منها وجهين :
١. فسخ الحجّ إلى العمرة
ربما يقال : انّ
المنهي ، هو فسخ الحجّ إلى العمرة التي يأتي بعدها فمن أحرم للحجّ ، فله أن يأتي
بأعماله ثمّ ينشئ إحراما آخر للعمرة ، فليس له أن يعدل عن حجّ القران إلى حجّ
التمتع ، وهذا هو الذي ينقله بدر الدين العيني الحنفي عن بعضهم ، وإليك نصّه : قال
عياض وغيره جازمين بأنّ المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحجّ إلى العمرة
، لا العمرة التي يحجّ بعدها.
ولمّا كان التأويل
بمكان من الوهن ـ حيث تدفعه النصوص السابقة عن جابر وابن عباس وعمران بن حصين وسعد
بن أبي وقاص ، كما تدفعه نصوص العلماء على أنّ المنهي عنه هو الجمع بين العمرة والحجّ
ـ ردّ عليه بدر الدين الحنفي وقال : قلت : يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض
طرقه التصريح بكونه متعة الحجّ ، وفي رواية له انّ رسول الله أعمر بعض أهله في
العشر ، وفي رواية : جمع بين حج وعمرة ، ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما
في عام
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 462