نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 437
بمحظورات الإحرام
بسبب أداء العمرة فيبقى متحلّلا متمتعا إلى أن يحرم للحج ، وعندئذ يجب عليه ما
تيسّر من الهدي.
والآية تصرح بأنّ
صنفا من المكلّفين ، وهم الذين فرض عليهم حجّ التمتع يحلّ لهم التمتع بعامة
المحظورات إلى زمن إحرام الحجّ ، فاستنكار التمتع بين العمرة والحجّ ـ لأجل
استلزامه تعرّس الحاج بين العمرة والحج ورواحة إلى المواقف ورأسه يقطر ماء ـ إطاحة
بالوحي وتقديم للرأي على الوحي ، كما سيوافيك تفصيله.
وإنّما ذكر من
أعمال الحجّ الكثيرة خصوص الهدي ، فقال ( فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ) مع أنّ من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه الإحرام أوّلا
ثمّ الوقوف في عرفة ، ثمّ الإفاضة إلى المشعر والمزدلفة ، ثمّ منها إلى منى ورمي
الجمرات والذبح والحلق إلى غير ذلك.
أقول : إنّما خصّ ذلك بالذكر لاختصاص الهدي بحكم خاص ، وهو
سبحانه بصدد بيان حكمه ، وهو انّه إذا عجز عن الهدي فله بدل ، بخلاف سائر الأعمال
فإنّ ذاتها مطلوبة وليس لها بدل ، فقال سبحانه مبيّنا لبدل الهدي.
٦. الفاقد للهدي
بيّن سبحانه حكم
من لم يجد الهدي ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) أي انّه يصوم بدل
الهدي ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى موطنه على وجه يكون الجميع عشرة
كاملة ، وأمّا أيّام الصوم فقد ذكرت في الكتب الفقهية ، وهي اليوم السابع والثامن
والتاسع.
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 437