نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 436
٤. حكم المريض ومن برأسه أذى
لمّا منع سبحانه
حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محلّه رخّص لفريقين وإن لم يذبحوا :
أحدهما : المريض
الذي يحتاج إلى الحلق للمداواة.
والثاني : من كان
برأسه أذى.
وقال ( فَمَنْ
كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فالمحرم المعذور يحلق رأسه قبل الذبح ، وفي الوقت نفسه
يكفّر بأحد الأمور الثلاثة ، وكلّ واحد منها فدية ، أي بدل وجزاء من العمل الذي
تركه لأجل العذر ، وهو أن يصوم أو يتصدّق أو يذبح شاة. وأمّا الصوم فيصوم ثلاثة
أيّام ، وأمّا الصدقة فيتصدّق على ستة مساكين أو عشرة ، وأمّا النسك فيذبح شاة ، وهو
مخيّر بين الأمور الثلاثة.
٥. التمتّع بالعمرة إلى الحجّ
يقول سبحانه ( فَإِذا
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ) ، كان كلامه سبحانه في المحصر ، والكلام في المقام في غير
المحصر ومن حصل له الأمن وارتفع المانع كما يدلّ عليه قوله سبحانه ( فَإِذا
أَمِنْتُمْ ) ، فعلى قسم من المكلّفين [١] إذا أتوا بالعمرة
ثمّ أحرموا للحج فعليه ما تيسّر من الهدي في يوم النحر في أرض منى.
المراد من التمتع
في ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ
) هو التمتع
[١] أي غير حاضري
المسجد الحرام كما سيأتي في الآية.
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 436