نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 226
لذكرها.
الثاني : انّه
تعالى قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، والمراد من الصلاة ، الفاتحة ، وهذا
التنصيف إنّما يحصل إذا قلنا بأنّ التسمية ليست آية من الفاتحة ، لأنّ الفاتحة سبع
آيات ، فيجب أن يكون فيها لله ثلاث آيات ونصف ، وهي من قوله ( الْحَمْدُ
لِلَّهِ ) إلى قوله ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) وللعبد ثلاث آيات
ونصف وهي من قوله ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) إلى آخر السورة.
أمّا إذا جعلنا ( بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصف وللعبد آيتان [١] ونصف ، وذلك يبطل
التنصيف المذكور. [٢]
يلاحظ
عليه أوّلا : بأنّه معارض
بخبر ابن عباس مرفوعا وفيه : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ، فإذا قال العبد ( بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، قال الله تعالى :
دعاني عبدي إلى
آخر الحديث ، وقد اشتملت الرواية على البسملة وليست في مرفوعة ابن عباس كلمة نصفين
، والتقسيم لا يستدعي المساواة من حيث العدد.
قال الرازي : إنّ
لفظ النصف كما يحتمل النصف في عدد الآيات يحتمل النصف في المعنى ، قال عليهالسلام : الفرائض نصف
العلم ، وسمّاه بالنصف من حيث إنّه بحث عن أحوال الأموات والموت والحياة قسمان.
وثانيا : انّ أبا هريرة روى عن رسول الله الجهر ببسم الله الرّحمن
الرّحيم وكان هو يجهر بها ويقول : إنّي لأشبهكم صلاة برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد مرّ عليك
حديثه في ذلك. [٣]