نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 169
حكم القبض
في الصلاة
إنّ قبض اليد
اليسرى باليمنى ممّا اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنّة.
فقالت الحنفية : إنّ
التكتف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفّه اليمنى على ظاهر كفّه
اليسرى تحت سرّته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها.
وقالت الشافعية :
يسنّ للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرّة
ممّا يلي الجانب الأيسر.
وقالت الحنابلة :
إنّه سنّة ، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلها تحت السرة.
وشذّت عنهم
المالكية فقالوا : يُندَب إسدال اليدين في الصلاة الفرض ، وقالت جماعة أيضا قبلهم
، منهم : عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن جريج
، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وجماعة من الفقهاء. وهو مذهب الليث بن
سعد إلاّ انّه قال : إلاّ أن يطيل القيام فيعيى أي يتعب فله القبض.
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 169