نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 170
والمنقول عن
الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل. [١]
وذهب محمد عابد
مفتي المالكية بالديار الحجازية إلى أنّ السدل والقبض سنّتان من رسول الله وانّ
المؤمن إذا طال عليه القيام وهو مسدل ، قبض وقال بأنّ السدل أصل والقبض فرع. [٢]
وأمّا الشيعة
الإمامية ، فالمشهور أنّه حرام ومبطل ، وشذّ منهم من قال بأنّه مكروه ، كالحلبي في
الكافي. [٣]
ومع أنّ غير
المالكية من المذاهب الأربعة قد تصعّدوا وتصوبوا في المسألة ، لكن ليس لهم دليل
مقنع على جوازه في الصلاة ، فضلا عن كونه مندوبا ، بل يمكن أن يقال : إنّ الدليل
على خلافهم ، والروايات البيانية عن الفريقين التي تبيّن صلاة الرسول خالية عن
القبض ، ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها ، وإليك
نموذجين من هذه الروايات : أحدهما عن طريق أهل السنّة ، والآخر عن طريق الشيعة
الإمامية ، وكلاهما يبيّنان كيفية صلاة النبي وليست فيهما أيّة إشارة إلى القبض
فضلا عن كيفيته.
القبض بدعة محدثة
إنّ القبض بدعة
محدثة ظهرت بعد رحيل الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعمادنا في هذا السبيل حديثان صحيحان :
أحدهما مروي عن
طرق أهل السنّة ، والآخر من طرق الإمامية ، والحديثان